كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
7 - باب في الصيد يقع في الحبل فيفرُّ به
1202 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا محمد بن عباد المكي، حدثنا محمد بن لسُليمان بن مَسْمُول، قال: سمعت القاسم بن مخول البهزي، ثم السلمي، قال: سَمِعْتُ أبِي- وَكَانَ قَدْ أدْرَكَ الْجَاهِلِيةَ وَالإسْلامَ- يَقُولُ: نَصَبْتُ حَبَائِلَ لِي بِالأبْوَاءِ، فَوَقَعَ فِي حَبْل مِنْهَا ظَبْيٌّ فَأُفْلِتَ بِهِ، فَخَرَجْتُ فِي أثَرِهِ، فَوَجَدْتُ رَجُلاً قَدْ أخَذَهُ، فَتَنَازَعْنَا فِيهِ إلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَوَجَدْنَاهُ نَازِلاً بِالأبْوَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَسْتَظِلُّ بِنِطْع (¬1) فَاخْتَصَمْنَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بِهِ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَنَا شَطْرَيْنِ. فَقُلْتُ: يَارسول الله، نَلْقَى الإِبِلَ وَبِهَا لَبُون (¬2)، وَهِيَ مُصَرَّاةٌ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ؟، قَالَ: "نَادِ صاحِبَ الإبِلِ ثَلاَثاً، فَإنْ جَاءَ، وَإلاَّ فَاحْلُلْ صرَارَهَا ثُمَّ اشْرَبْ، ثُمّ صُرَّ، وَأبْقِ لِلَّبَنِ دَوَاعِيَهُ". قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله. الضوَالُّ تَرِدُ عَلَيْنَا، هَلْ لَنَا أجْرُ أنْ نَسْقِيَهَا؟.
¬__________
= والخطيب أنهم قالوا: "الصحيح أنه عن سماك مرسلاً".
نقول: الإرسال ليس بعلة ما دام من رفعة ثقة، وليس بغريب على مثل قتادة أن يكون للحديث عنده طريقان أو أكثر، والله أعلم.
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري عند الحاكم 4/ 95 وصححه ووافقه الذهبي، وقد خرجناه في المسند برقم (7280).
وانظر نصب الراية 4/ 108 - 110، وتلخيص الحبير 4/ 209 - 210، ونيل الأوطار 9/ 213 - 215، والمحلَّى 9/ 437، وجامع الأصول 10/ 188.
(¬1) في الأصلين "بقطع" وهو تحريف. والنطع: بساط من الجلد، وهو البساط الذي كان يقتل فوقه المحكوم بالقتل، جمعه: أنطاع، ونطوع، وأنطع.
(¬2) اللبون من الشاةَ والإبل: ذاتُ اللبن غزيرة كانت أم بكيئة.