كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

4 - باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
1210 - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسن بن الشرْقِيّ (¬1)، حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، حدثنا حماد بن مسعدة، عن عبيد الله بن موهب، عن القاسم بن محمد.
عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهُ كَانَ لَهَا غُلامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ، فَاَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَهُمَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنْ أَعْتَقْتِيهِمَا، فَابْدَئِي بِالْغُلامِ قَبْلَ الْجَارِيَةِ" (¬2).

5 - باب فيمن أعتق شِرْكاً في عبد
1211 - أخبرنا محمد بن المعافى العابد بصيداء، حدثنا، محمود بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، أنبأنا أبو مُعَيْد، عن
¬__________
= وقيل: التي لا ينقطع لبنها سنتها. وهو من وكف البيت والدمعُ: إذا تقاطر وسال قليلاً
قليلاً. وفعلها: وَكَفَ، وبابه: وعد.
والفيء: أصله الرجوع، ويطلق على المال الذي رده الله تعالى على أهل دينه من أموال مَنْ خالف دينه بغير قتال: إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم. فهذا المال هو: الفيء. والمقصود هنا العطف على ذي الرحم والرجوع عليه بالبر والإحسان.
(¬1) تقدم التعريف به عند الحديث المتقدم برقم (386).
(¬2)، إسناده حسن من أجل عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، وقد بسطنا القول فيه عند
الحديث (4756) في مسند أبي يعلى. والحديث في الإحسان 6/ 258 برقم (4299).
وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 196 برقم (4756) من طريق أبي خيثمة، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، حدثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب، بهذا الإسناد، وهناك استوعبنا طرقه.

الصفحة 120