كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

سليمان بن موسى، عن نافع، عنِ ابْنِ عُمَرَ.
وَعَن عَطَاء، عَنْ جَابِرٍ: أَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أَعْتَقَ عَبْداً (91/ 1) وَلَهُ فِيهِ شَرِيك، وَلَهُ وَفَاءٌ فَهُوَ حُرٌّ، وَيَضْمَنُ نَصِيبَ شُرَكَائِهِ بِقِيمَةِ عَدْل لِمَا أسَاءَ شِرْكَهمْ (¬1)، وَلَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ شىءٌ" (¬2).
قلْتُ: حديث ابْنِ عُمَرَ فِي الصّحِيحِ بِمَعْنَاهُ (¬3).
¬__________
(¬1) في الإحسان، وعند البيهقي "مشاركتهم". والشِّرْكُ: الحصة والنصيب.
(¬2) إسناده حسن، أبو مُعَيْد هو حفص بن غيلان، وسليمان بن موسى الأشدق بسطنا القول فيه عند الحديث (4750) في مسند الموصلي، وعطاء هو ابن أبي رباح والحديث في الإحسان 6/ 259 برقم. (4302).
وأخرجه البيهقي في العتق 10/ 276 باب: من أعتق شركاً له في عبد وهو موسر، من طريق ... صالح بن عبد الله الهاشمي، حدثنا محمود بن خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في الكبرى- ذكره المزي في" تحفة الأشراف " 6/ 98 برقم (7674) و (7675) - من طريق عمرو بن عثمان،
وأخرجه البيهقي 10/ 276 من طريق صفوان بن صالح، كلاهما حدثنا الوليد بن مسلم، به.
وقال النسائي: "سليمان بن موسى ليس بذاك القوي في الحديث، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن عطاء غيره.
وأورده الزيلعي في نصب الراية 3/ 284 ونسبهُ إلى الطبراني في مسند الشاميين.
وانظر "كنز العمال" 10/ 321 برقم (29608)، و"مجمع الزوائد" 4/ 248 - 249.
وجامع الأصول 8/ 65 - 68.
(¬3) حديث ابن عمر هذا خرجناه في مسند الموصلي 10/ 176 - 177 برقم (5802). =

الصفحة 121