كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

15 - كتاب الوصايا
1 - باب فيمن يتصدق عند الموت
1219 - أخبرنا محمد بن الحسين بن مرداس (¬1) بالأبلة، حدثنا. عبد الله بن سعيد الكندي، حدثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي حبيبة الطائي.
عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ: أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ عِنْدَ الْمَوْتِ، مَثَلُ الَّذِي يُهْدِي بَعْدَمَا يَشْبَعُ" (¬2).
¬__________
(¬1) لم أظفر له بترجمة فيما لدي من مصادر.
(¬2) إدريس بن يزيد الأودي لم يذكر فيمن سمعوا أبا إسحاق السبيعي قبل اختلاطه. وأبوحبيبة الطائي ترجمة مسلم في الكنى ص (106)، وما رأيت فيه جرحاً، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: وثق، والحديث في الإحسان 5/ 140 - 141 برقم (3325).
وأخرجه أحمد 5/ 197، والنسائي في الوصايا 6/ 238 باب: الكراهية في تأخير الوصية، والدارمي في الوصايا 2/ 413 باب: من أحب الوصية ومن كره، والحاكم 2/ 213 من طرق: حدثنا شعبة.
وأخرجه أحمد 5/ 197، و6/ 448، وأبو داود في العتق (3968) باب: في فضل العتق في الصحة، والترمذي في الوصايا (2124) باب: ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت، والحاكم 2/ 213 من طرق: حدثنا سفيان. =

الصفحة 130