كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

29 - باب ما جاء في المزإرعة
1133 - أخبرنا عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا إبراهيم بن سعد، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة (¬1)، عن سعيد بن المسيب،
عَنْ سَعْدِ بْنِ أبِي وَقَّاص قَالَ: كُنَّا نُكْرِي اْلأرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ- صلى الله عليه وسلم - بِمَا عَلَى اْلأرْضِ مِنَ السَّوَاقِي مِن الزَّرْع وَبِمَا سُقِيَ بالْمَاءِ فِيهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذلِكَ، وَرَخصَ لَنَا أن نُكْرِيَهَا بِالذّهبِ وَالْوَرِقِ (¬2).
¬__________
=وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي 9/ 343 برقم (5454).
وَاتظر جامع الأصول 9/ 178. وفتح الباري 4/ 448 - 449.
(¬1) في (س): "كبشة" وهو خطأ.
(¬2) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7091) في مسند الموصلي. وباقي رجاله ثقات، محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن ترجمه البخاري في الكبير 1/ 195 - 196 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 48، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق".
وقال الحافظ في الفتح 5/ 25: "وقد روى أبو داود عن سعد بن أبي وقاص ... ورجاله ثقات". والحديث في الإحسان 7/ 317 - 318 برقم (5178). وأخرجه البخاري في الكبير 1/ 195 من طريق إسماعيل،
وأخرجه النسائي في المزارعة 7/ 41 باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني عمي، كلاهما حدثنا إبراهيم، به. وهو في مسند الموصلي2/ 133 - 134 برقم (811)، فانظره لتمام =

الصفحة 14