كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1134 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي، أنبأنا يحيى بن سليم، عن ابن خثيم، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابر قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" (¬1). قُلْتُ: لِجَابِرٍ حَدِيثٌ فِي الصَّحِيحِ غير هذَا (¬2).
¬__________
= التخريج. وانظر جامع الأصول 11/ 32.
ولكن يشهد له حديث رافع بن خديج عند البخاري في الحرث والمزارعة (2346 - 2347) باب: كراء الأرض بالذهب والفضة، ومسلم في البيوع (1547) باب: كراء الأرض بالذهب والورق، وأبي داود في البيوع (3393) باب: في المزارعة. والنسائي في المزارعة 7/ 42 - 43 باب: النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع،
(¬1) إسناده صحيح على شرط مسلم. ويحيى بن سليم الطائفي بسطت القول فيه عند
الحديث (7137) في مسند الموصلي. وهو في الإحسان 7/ 317 برقم (5177).
والحديث في مسند أبي يعلى 4/ 27 - 28 برقم (2030)، وقد استوفينا تخريجه هناك، ونضيف هنا أن الطحاوي أخرجه في "شرح معاني الآثار" 4/ 107 من طريق فهد، حدثنا محمد بن سعيد، أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي، به.
وأخرجه الطحاوي أيضاً 7/ 107، والبيهقي في المزارعة 6/ 128 باب: ما جاء في النهي عن المخابرة، وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 9/ 236 من طريق عبد الله بن رجاء، أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم، به.
وصححه الحاكم 2/ 286 - 287، ووافقه الذهبي. وانظر جامع الأصول 11/ 48، والتعليق التالي.
(¬2) وقد خرجناه في مسند أبي يعلى برقم (1806) فانظره إذا أردت.
والمخابرة، قال ابن الأثير في النهاية 2/ 7: "قيل: هي المزارعة على نصيب فعين كالثلث والربع وغيرهما، والخُبْرَةُ: النصيب. وقيل: هي من الخَبَار: الأرض اللينة، وقيل: أصل المخابرة من خيبر لأن النبي- صلى الله عليه وسلم -أقرها في أيدي أهلها على =

الصفحة 15