كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

فَإنْ سَكَتَتْ، فَهُوَ رِضَاهَا، وَإنْ أَبَتْ، فَلا جَوَاز (¬1) عَلَيْهَا" (¬2).
1241 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا حبان، أنبأنا عبد الله، عن معمر، حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير.
عَنِ ابْنِ عَباس، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: "لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ (¬3)، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا" (¬4).
¬__________
(¬1) قال ابن الأثير في النهاية 1/ 315: "أي: لا ولاية عليها مع الامتناع".
(¬2) إسناده حسن، وهو في الإحسان 6/ 153 برقم (4067). ولتمام تخريجه انظر الحديثين السابقين. وانظر الحديثين التاليين أيضاً. وتلخيص الحبير 3/ 161، 6/ 253، وسنن ابن منصور برقم (554).
(¬3) قال البيهقي 7/ 118 - 119: "قال علي -يعني ابن عمر- سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أخطأ فيه. كذا قال علي. واستدل على ذلك برواية ابن إسحاق وسعيد بن سلمة الحديث، عن صالح بن كيسان، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنه- بنحو من المتن الأول في أوله إلا أنهما قالا أيضاً عنه: (واليتيمة تستأمر).
ويحتمل أن يكون المراد بقوله في هذه الأخبار: (والبكر تستأمر) البكر: اليتيمة، والله أعلم".
وقال ابن حجر في الفتح 9/ 193: "قال البيهقي: والمحفوظ في حديث ابن عباس (البكر تستأمر). ورواه صالح بن كينسان بلفظ: (واليتيمة تستأمر)، وكذلك رواه أبو بردة، عن أبي موسى، ومحمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة ... ".
(¬4) إسناده صحيح، وحبان هو ابن موسى، وعبد الله هو ابن المبارك. والحديث في الإحسان 6/ 156 برقم (4077). وقد تحرف فيه "عبد الله، عن معمر، إلى "عبد الله ابن معمر".
وأخرجه عبد الرزاق 6/ 145 برقم (10299) من طريق معمر، بهذا الإسناد.
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد 1/ 234، وأبو داود في النكاح (2100) =

الصفحة 161