كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
قُلْتُ: لَهُ فِي الصحيح: "الأيمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَاذَنُ" (¬1) وَلَمْ يَذْكُرِ الْيَتيمَةَ.
1242 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر، قال: سمعت محمداً، عن أبي سلمة.
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَجُل مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ [فَطَلَّقَهَا] الْبَتَّةَ، فَلَمَّا حَلَّتْ، خَطَبَهَا مُعَاوِيةُ وَأَبُو الْجَهْمِ، فَقَالَ
¬__________
= باب: في الثيب، والنسائي في النكاح 6/ 84 باب: استئذان البكر في نفسها، والبيهقي في النكاح 7/ 118 باب: ما جاء في نكاح الثيب. وانظر التعليق السابق، والتعليق اللاحق.
(¬1) أخرجه مالك في النكاح (4) باب: استئذان البكر والأيم في أنفسهما، من طريق عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جبير، بهذا الإسناد. ولفظه "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستاذن في نفسها، واذنها صُمَاتها".
ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق 6/ 142 برقم (10283)، ومسلم في النكاح (1421) باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت، وأبو داود في النكاح (2098)، والترمذي في النكاح (1108) باب: ما جاء في استئمار البكر والثيب، والنسائي 6/ 84، وابن ماجه في النكاح (1870) باب: استئمار البكر والثيب، والبيهقي في النكاح 7/ 118، والطحاوي في (شرح معاني الآثار) 3/ 11، وسعيد بن منصور 1/ 181 - 182 برقم (556).
وأخرجه مسلم (1421) (67)، وأبو داود (2099)، والنسائي 6/ 85 من طريق سفيان، عن زياد بن سعد، عن عبد الله بن الفضل: سمع نافع بن جبير يخبر عن ابن عباس ...
وقال أبو داود: "أبوها -يعني في قوله: (والبكر يستأمرها أبوها) - ليس بمحفوظ".
نقول: لكن هذه اللفظة أخرجها مسلم، والنسائي، وانظر فتح الباري 9/ 193،
وشرح مسلم للنووي 3/ 574 - 576، وجامع الأصول 11/ 460، ونيل الأوطار
6/ 253 - 256. والحديث السابق، والحديث اللاحق. وتلخيص الحبير 3/ 160.