كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه أحمد 6/ 414 من طريق يعقوب قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري، عن أبي سلمة، به.
وأخرجه مالك- مطولاً- في الطلاق (67) باب: ما جاء في نفقة المطلقة، من طريق عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الرسالة فقرة (856)، وأحمد 6/ 412، ومسلم في الطلاق (1480) باب: المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، وأبو داود في الطلاق (2284) باب: نفقة المبتوتة، والنسائي في النكاح 6/ 75 - 76 باب: إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها هل يخبرها بما يعلم، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 65 باب: المطلقة طلاقاً بائناً ماذا على زوجها في عدتها؟ والبيهقي في النكاح 7/ 135 باب: اعتبار اليسار في الكفاءة، و7/ 177 - 178 باب: التعريض بالخطبة، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 296 - 297 برقم (2385).
وأخرجه أحمد 6/ 412، ومسلم (1485) (47)، من طريق وكيع، عن سفيان،
عن أبي بكر بن الجهم قال: سمعت فاطمة قلت قيس ..
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان،
بالإسناد السابق.
وأخرجه الطيالسي 1/ 324 برقم (1635)، وأحمد 6/ 413 من طريق شعبة: أخبرني أبو بكر بن الجهم، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن أبي بكر، بالإسناد السابق. ومن طريق الطيالسي أخرجه الترمذي في النكاح (1135) باب: ما جاء في أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، والبيهقي 7/ 181. وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه أحمد 6/ 411 - 412 من طريق وكيع، عن زكريا، عن عامر الشعبي، عن فاطمة.
وأخرجه أحمد 6/ 412 من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، بالإسناد السابق.
وأخرجه أحمد 6/ 411 من طريق عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن تميم مولى فاطمة، عن فاطمة. =