كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

31 - باب إحياء الموات
1136 - أخبرنا سليمان بن الحسن بن يزيد بن المنهال (¬1) ابن أخي حجاج بن المنهال بالبصرة، حدثنا هدبة بن خالد القيسي، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير،
عَنْ جَابِرٍ: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ أحْيَا أرْضاً مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أجْرٌ، وَمَا أكلَتِ الْعَافِيَةُ (¬2) مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ" (¬3).
1137 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى القطان، عن هشام بن عروة، قال: حدثني عُبَيْد الله (¬4) بن
¬__________
(¬1) ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(¬2) العافية -بفتح العين المهملة بعدها ألف، وكسر الفاء، وفتح المثناة من تحت- والعافي: كل طالب رزق: من إنسان، أو بهيمة، أو طائر، وجمعها العوافي. يقال: عفوته واعتفيته إذا أتيته أطلب معروفه. وانظر "مقاييس اللغة" 4/ 56 - 62.
(¬3) سليمان بن الحسن ما ظفرت له بترجمة، وباقي رجاله ثقات. وهو في الإحسان 7/ 320 برقم (5181).
وأخرجه أحمد 3/ 356 من طريق يونس، ويحيى بن أبى بكير،
وأخرجه البيهقي في إحياء الموات 6/ 148 باب: ما يكون من إحياء وما يرجى فيه من الأجر، من طريق عبد الوارث بن غياث، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
وأخرجه أبو يعلى في المسند 3/ 339 برقم (1805) من طريق عبد الأعلى،
حدثنا حماد، به. وهناك تتمة التخريجات. والتعليق عليه، وانظر تلخيص الحبير 3/ 62.
وعند أحمد 3/ 338، 381، والترمذي (1379): "ومن أحيا أرضاً ميتة فهي له". والفقرة الثانية من الحديث ليست في رواية الترمذي.
(¬4) في النسختين "عبد الله" مكبراً، وكذلك جاء في الإحسان، وهو تحريف. انظر التعليق التالي.

الصفحة 17