كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
1251 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1) "لا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ " (¬2).
¬__________
= وقال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -وغيرهم أن الرضاعة لا تحرم إلا ما كان. دون الحولين، وما كان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً"
وانظر "تحفة الأشراف" 13/ 60 برقم (18285)، وتلخيص الحبير 4/ 4 - 5، وفتح البارى 9/ 147 وما بعدها، ونيل الأوطار 7/ 121 - 123، وجامع الأصول 11/ 490.
وفي الباب عن أبي هريرة عند البيهقي في الرضاع 7/ 456 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، وعن عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه في النكاح (1946) باب: لا رضاع بعد فصال. كما علقه ابن ماجه أيضاً بعد الحديث
(¬1) في الأصلين زيادة" قال " في هذا المكان.
(¬2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 214 برقم (4211)، وقد تحرف فيه "ابن الزبير" إلى "أبو الزبير"
وأخرجه عبد الرزاق 7/ 469 برقم (13925) من طريق ابن جريج، وأخرجه النسائي في النكاح 6/ 101 باب: القدر الذي يحرم من الرضاعة- ومن طريقه هذه أخرجه ابن حزم في "المحلَّى" 10/ 13 - ، من طريق شعيب بن يوسف.
وأخرجه البغوي في "شرح السنة" 9/ 81 برقم (2284)، والبيهقي في الرضاع 7/ 454 باب: من قال: لا يحرم من الرضاع الله خمس رضعات، من طريق ... محمد بن عبد الله بن الحكم، أخبرنا أَنس بن عياض، جميعهم عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي في الرضاع بعد حديث عائشة (1150) باب: ما جاء لا تحرم =