كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"أرْبَعَ أوَاقٍ؟ كَأنَّمَا تَنْحِتُونَ (¬1) الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ (¬2) هذا. الْجَبَلِ" (¬3).
1259 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عون (¬4) وهشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي العجفاء السُّلَمِيّ قال:
خَطَبَنَا عُمَرُ فَقَالَ: أَلاَ لا تَغْلُوا صَدَاقَ النِّسَاءِ، فَإنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَتَقْوَى عِنْدَ الله، لَكَانَ أَوْلاكُمْ وَأَحَقَّكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -،
¬__________
= أربعون درهماً، وهي في تقدير أفعولة، كالأعجوبة، والأصدوقة، والجمع: الأواقيّ بالتشديد، وبالتخفيف للتخفيف". وانظر بقية الكلام فيه.
(¬1) نحته: براه، وقطعه أيضاً، بابه: ضرب. ونحت الخشبة: نجرها.
(¬2) عُرْض- بضم العين وسكون الراء المهملتين وفي آخره ضاد معجمة بوزن قُفْل- الشيء: ناحيته من أي وجه جئته، ورأيته في عرض الناس، أي: فيما بينهم. والمراد: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.
(¬3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 6/ 158 برقم (4082)، وليس هو على شرط المصنف، فقد أخرجه مسلم في النكاح (1424) باب: النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، من طريق يحيى بن معين،
وأخرجه البيهقي في الصداق 7/ 235 باب: ما يستحب من القصد في الصداق، من طريق زكريا بن عدي، كلاهما حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم- مع زيادة- 2/ 177، وأقره الذهبي. وهو في "تحفة الأشراف" 10/ 95 برقم (13446).
وانظر جامع الأصول 7/ 14، وشرح مسلم للنووي 3/ 580 - 581، وسنن سعيد بن منصور 1/ 173 - 174. برقم (523)، وسنن النسائي: النكاح 6/ 96 باب: إباحة النظر قبل التزوج، ونيل الأوطار 6/ 312 - 314.
(¬4) في الأصلين: "عوف" وهو تحريف