كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

قُلْتُ: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غير قَولهِ: "وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ" (¬1).
¬__________
(¬1) والحديث الذي أشار إليه الهيثمي أخرجه مالك في الحج (71) باب: نكاح المحرم، والطيالسي 1/ 309 برقم (1578)، وأحمد 1/ 164، ومسلم في النكاح (1409) باب: تحريم نكاح المحرم، وأبو داود في المناسك (1841، 1842)، والترمذي في الحج (840) باب: ما جاء في كراهية تزويج المحرم، والنسائي في الحج 5/ 192 باب: النهي عن ذلك، وابن ماجه في النكاح (1966) باب: المحرم يتزوج، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 68، باب: نكاح المحرم، وابن خزيمة 4/ 183 برقم (2469)، وابن حبان في الإحسان 6/ 168 برقم (4111)، والبيهقي في الحج 5/ 605 باب: المحرم لا ينكح ولا ينكح، وفي النكاح 7/ 209 - 210 باب: نكاح المحرم، من طرق عن نافع، عن نُبَيْه بن وهب، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:"لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" وهذا لفظ مسلم.
وأخرجه الحميدي 1/ 20 برقم (33)، وأحمد 1/ 69، ومسلم (1409) (44)، والنسائي 5/ 192، والدارمي في النكاح 2/ 141 باب: في نكاح المحرم، وابن حبان 6/ 169 برقم (4114) من طريق أيوب بن موسى، عن نبيه بن وهب، بالإسناد السابق. وللحديث طرق أخرى عند مسلم. وانظر شرح الموطأ 3/ 81 - 83.
ويشهد لرواية ابن حبان حديث ابن عمر عند مالك في الحج (77) باب: نكاح المحرم، من طريق نافع: أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا ينكح المحرم، ولا يخطب على نفسه ولاعلى غيره، موقوفاً.
ومن طريق مالك أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 213 باب: نكاح المحرم.
وقد وصله الدارقطني 3/ 361 برقم (59) من طريق أحمد بن نصر الحافظ، حدثنا هلال بن العلاء، حدثنا النفيلي، حدثنا مسلم بن خالد، حدثنا إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
ومسلم بن خالد الزنجي نعم فيه كلام غير أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (4537) في مسند الموصلي.
وانظر جامع الأصول 3/ 54، ونيل الأوطار 5/ 81 - 83، ونصب الراية 3/ 170 -
171 وأحاديث الباب السابقة.

الصفحة 204