كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= بعضهم من بعض". وهذا بيان لقوله: "في إسناده نظر".
وأورد العقيلي في "الضعفاء الكبير 2/ 44 بعد أن ترجم أبا وهب الجيشاني وسماه ديلم بن الهوشع، وذكر فيه قول البخاري: "في إسناده نظر" بعد ذلك كله قال: "لا يحفظ إلا عنه".
غير أن ابن حجر ذكر الحديث في الإصابة 8/ 106 ونسبه إلى أبي داود، والترمذي، وقال: "وفي سنده مقال" وقد وضح ذلك بقوله: "فإنه من رواية ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني، عن الضحاك بن فيروز. ... " وذكر هذا الحديث. فعلة الحديث عنده وجود ابن لهيعة في إسناده، وليس في إسنادنا ابن لهيعة، بل في إسنادنا يزيد بن أبي حبيب الثقة الفقيهُ وقد تابع ابن لهيعة على هذا الحديث.
نقول: الضحاك بن فيروز ترجمه أيضاً ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/ 461 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وقول البخاري في الكبير 4/ 333: "الضحاك بن فيروز، عن أبيه، وعنه أبو وهب الجيشاني، لا يعرف سماع بعضهم من بعض" ليس جرحاً صريحاً لأحد من الرواة، وجل ما في الأمر أن الحديث لم يتحقق له فيه ما شرط والله أعلم.
وذكر ابن معين الضحاك في تابعي أهل اليمن، وصحح الدارقطني سند حديثه، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "وثق". وحسن الترمذي حديثه.
وأبو وهب الجيشاني، ترجمهُ البخاري في الكبير 3/ 49، وقال: "في إسناده نظر". وترجمه ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 434 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلا، وحسن الترمذي حديثه، وقال ابن حجر في تقريبه: "مقبول"، ووثقه ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، فالإسناد جيد.
والحديث في الإحسان 6/ 181 برقم (4143).
وأخرجه أبو داود في الطلاق (2243) باب: فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع
أو أختان- ومن طريقه أخرجه البيهقي في النكاح 7/ 184 باب: من يسلم وعنده أكثر
من أربع نسوة-، والعقيلي في الضعفاء الكبير 2/ 44 من طريق يحيى بن معين.
وأخرجه الترمذي في النكاح (1130) باب: ما جاء في الرجل يسلم وعنده أختان، من طريق محمد بن بشار.
وأخرجه البخاري في الكبير 3/ 248 - 249 بقوله: "قال علي: =