كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
33 - باب في فضل الماء
1141 - أخبرنا عمران بن موسى (86/ 1) بن مجاشع السَّخْتِيَانِي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أمه،
¬__________
= 10/ 578.
وفي الباب عند مالك في الزكاة (8) باب: زكاة المعادن،- ومن طريقه أخرجه أبو داود في الخراج (3061) باب: في إقطاع الأرضين- من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن غير واحد، (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبيلة، وهي من ناحية الفرع، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلى اليوم الله الزكاة).
وقال ابن عبد البر: "مرسل عند جميع الرواة، ووصله البزار من طريق عبد العزيز الدراوردي، عن ربيعة، عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني، عن أبيه ... " وقال: "إن إسناد ربيعة فيه صالح حسن". انظر شرح الموطأ للزرقاني 2/ 319 - 320.
وفي الباب أيضاً عن وائل بن حجر عند أحمد 6/ 399، وأبي داود (3058، 3059) باب: إقطاع الأرضين، والترمذي في الأحكام (1381) باب: ما جاء في القطائع، والدارمي في البيوع 2/ 268.
وعن أسماء قلت أبي بكر عند أبي داود في الخراج (3069) باب: في إقطاع الأرضين.
والماء العد: الماء الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه: أعداد.
وقوله: "ما لم تنله أخفاف الإبل"، قال الخطابي في "معالم السنن" 3/ 43: "ذكر أبوداود، عن محمد بن الحسن المخزومي أنه قال: معناه أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويحمى ما فوقه.
وفيه وجه آخر: وهو أنه إنما يحمى من الأراك ما بعد عن حضرة العمارة فلا تبلغه الِإبل الرائحة إذا أرسلت في الرعي. وفي هذا دليل على أن الكلام والرعي لا يمنع من السارحة، وليس لأحد أن يستأثر به دون سائر الناس".