كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

فَقَالَتْ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بالْحَقِّ لا أَتَزَوَّجُ أَبَداً. فَقَالَ النَبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنْكِحُوهُنَّ إلاَّ بِإذْنِ أَهْلِهِنَ" (*) (¬1).
¬__________
= أحمد رجالها ثقات، إلا أن طريق: إني أخشاكم: أسندها أحمد، ووصلها البزار، ورجاله ثقات"
(*) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان أيضاً، وذكره صاحب الكنز 16/ 316 برقم (44691) "لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن"، ونسبه إلى ابن حبان من حديث أبي سعيد.
وهي في مصنف ابن أبي شيبة 4/ 303، ومسند البزار، والترغيب والترهيب 3/ 53 - 54، ومجمع الزوائد، والمطالب العالية: "بِإذْنِهِنَّ". وهذا هو الأشبه، والأمثل، وهو ما تقضيه السياقة، والله أعلم.
(¬1) إسناده صحيح، ربيعة بن عثمان بسطنا القول فيه عند الحديث (6251) في مسند الموصلي، ونهار بن عبد الله العبدي ترجمه البخاري في الكبير 8/ 122 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 501، وقال ابن خراش: "مدني صدوق"، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: "ثقة". ووثقه الهيثمي أيضاً. والحديث في الإحسان 6/ 184 برقم (4152).
وأخرجه البزار 2/ 177 برقم (1465) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم، بهذا الإسناد.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 54: "رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه".
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 303 باب: ما حق الزوج على امرأته، من طريق جعفر ابن عون، بهذا الإسناد.
وأخرجه البزار 2/ 177 برقم (1465) من طريق أحمد بن منصور بن سيار. وأخرجه الحاكم 2/ 188 - 189 من طريق الحسن بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، كلاهما حدثنا جعفر بن عون، بهذا الإسناد.
وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي بقوله: "بل منكر، قال أبو حاتم: ربيعة منكر الحديث".
نقول: ولكن وثقه ابن معين، وابن حبان، وابن نمير، والنسائي، وابن شاهين، =

الصفحة 222