كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

ذلِكَ بِكَ. قَالَ: " فلا تَفْعَلْ، فَإنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئاً أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ، لأمَرْتُ الْمَرْأةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا (¬1). وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لا تُؤَدي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبهَا حَتَّى تُؤَدِّيَ حَق زَوْجِهَا" (¬2).
¬__________
(¬1) في الإحسان زيادة: "والذي نفسي بيده لو كنت آمراً أحداً يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".
(¬2) إسناده حسن من أجل القاسم بن عوف الشيباني، وقد بسطنا القول فيه عند الحديث (7218) في مسند أبي يعلى الموصلي. والحديث في الإحسان 6/ 186 - 187 برقم (4159).
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (1853) باب: حق الزوج على الزوجة، من طريق أزهر بن مروان.
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز 7/ 292 باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق سليمان بن حرب، كلاهما حدثنا حماد بن زيد، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 95: "قلت: رواه ابن حبان في صحيحه ... " وذكر هذه الطريق فكانه يريد: بإسناد صحيح، ثم نسبه إلى أحمد بن منيع في مسنده، وذكر رواية البيهقي السابقة ثم قال "وله شاهد من حديث قيس بن سعد رواه أبو داود، والبيهقي".
وأخرجه أحمد 4/ 381 من طريق إسماعيل، حدثنا أيوب، به. وفي الإحسان زيادة "حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه".
وأخرجه من حديث معاذ بن جبل: أحمد 4/ 381، والبزار2/ 175 - 176 برقم (1461) من طريق معاذ بن هشام، حدثني أبي، حدثنا القاسم بن عوف- من أهل الكوفة من فى مرة بن همام- عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد 5/ 228، والبغوي في "شرح السنة" 9/ 158برقم (2329)، من طريق الأعمش، عن أبي ظبيان، عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن قال ابن حزم: "لم يلق معاذاً ولا أدركه". وانظر المراسيل ص (50 - 51)، وجامع التحصيل ص: (200)، وتهذيب التهذيب 2/ 379 - 380، والحديث الآتي.

الصفحة 224