كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ، فَلْتَجِئْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَنُّورِ" (¬1).
1296 - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى الجواليقي بعسكر
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، ملازم بن عمرو، وقيس بن طلق فصلنا القول فيهما عند الحديث
المتقدم برقم (207). والحديث في الإحسان 6/ 184 - 185 برقم (4153).
وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 398 برقم (8240) من طريق معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الرضاع (1160) باب: ما جاء في حق الزوج على المرأة، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 4/ 224 برقم (5026) - من طريق هناد وأخرجه الطبراني في الكبير 8/ 398 برقم (8240)، والبيهقي في القسم والنشوز 292/ 7 باب: ما جاء في بيان حقه عليها، من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي- سقط من إسناد البيهقي: أبي- قبل: بكر- جميعهم حدثنا ملازم بن عمرو، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب". وانظر "الترغيب والترهيب" للمنذري 9/ 58. وهداية الرواة (106/ 1).
وأخرجه أحمد 4/ 22 - 23، والطبراني في الكبير 8/ 396 برقم (8235) من طريقين حدثنا محمد بن جابر، عن قيس بن طلق، عن أبيه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم -: "إذا أراد أحدكم من امرأته حاجة فليأتها ولو كانت على التنور".
وذكر الهيثمي هذه الرواية في "مجمع الزوائد" 4/ 295 باب: فيمن كانت له إلى أهله حاجة، وقال: "قلت: روى له الترمذي: (إذا دعا الرجل زوجته لحاجة فلتأته وإن كانت على التنور) - رواه أحمد وفيه محمد بن جابر اليمامي، وهو ضعيف، وقد وثقه غير واحد".
نقول: محمد بن جابر اليمامي ضعيف وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (645).
وانظر "جامع الأصول" 6/ 496، وحديث أبي هريرة برقم (6196) في مسند الموصلي، والحديث الآتي برقم (1297).