كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ، يعْنِي فَضْلَ الْمَاءِ (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد، وأم محمد بن عبد الرحمن أبي الرجال هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. والحديث في الإحسان 7/ 221 برقم (4934).
وأخرجه أحمد 6/ 139 من طريق يزيد بن هارون، عن ابن إسحاق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد أيضاً 6/ 268 من طريق يعقوب، حدثنا أبي، حدثنا محمد بن إسحاق، به.
وأخرجه أحمد 6/ 112 من طريق حسين، حدثنا أبو أويس،
وأخرجه أحمد 6/ 252 من طريق عبد الملك، حدثنا خارجة بن عبد الله من ولد زيد بن ثابت،
وأخرجه الحاكم 2/ 61، والبيهقي في إحياء الموات 6/ 152 باب: ما جاء في النهي عن منع فضل الماء، من طريق ... عبد الله بن عبد الوهاب الجمحي، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال،
وأخرجه البيهقي 6/ 152 من طريق عبد الرزاق، أنبأنا سفيان الثوري، جميعهم عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن ماجه في الرهون (2479) باب: النهى عن منع فضل الماء ليمنع الكلام، والبيهقي 6/ 152 - 153 من طريقين عن حارثة بن محمد، عن عمرة، به.
وقال البيهقي: "حارثة. هذا ضعيف".
وقال البوصيري: "في إسناده حارثة بن أبي الرجال، ضعفه أحمد وغيره، ورواه ابن حبان في صحيحه بسند فيه ابن إسحاق وهو مدلس".
وأخرجه مالك- في الأقضية (30) باب: القضاء في المياه- ومن طريق مالك
أخرجه البيهقي 6/ 152 - ، من طريق أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة قلت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع نقع البئر".
وهذا مرسل، وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي، كلاهما عن مالك، عن أبي الرجال، عن أمه، عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... وانظر "شرح الموطأ" للزرقاني 4/ 428.
والنقع: فضل الماء، سمي بذلك لأنه ينقع به العطش: أي يروى. وشرب =

الصفحة 23