كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
زَوْجَتِكَ أَجْرٌ". فَقِيلَ: يَا رَسُولَ الله، وَفِي شَهْوَةٍ يَكُونُ أَجْرٌ؟ قَالَ: "نَعَمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ كان لَكَ وَلَد قَدْ أَدْرَكَ ثُمَّ مَاتَ أَكُنْتَ مُحْتَسِبَهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "أَنْتَ كُنْتَ خَلَقْتَهُ؟ ". قَالَ: بَلِ الله خَلَقَهُ. قَالَ: "أنْتَ كُنْتَ هَدَيْتَهُ؟ " قَالَ: بَلِ الله هَدَاهُ. قَالَ: "أكنْتَ تَرْزُقُهُ؟ " قَالَ: بَلَ الله كَانَ يَرْزُقُهُ؟ قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"ضَعْهُ فِي حَلالِهِ وَأَقْرِرْهُ، فَإِنْ شَاءَ الله أَحْيَاهُ، وَإِنْ شَاءَ أمَاتَهُ، وَلَكَ أجر" (¬1).
26 - باب النهي عن الإتيان في الدبر
1299 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يعقوب بن
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، وقد بينا ذلك عند الحديث المتقدم برقم (862)، وهو في الإحسان 6/ 197 برقم (4180). وفيه أكثر من تحريف وقد ذكر الحافظ في الفتح 9/ 309 الجزء الأخير من هذه الرواية، ولم أظفر بهذه السياقة في غير هذا المكان.
ولكن أخرجه أحمد 5/ 167، ومسلم في الزكاة (1006) باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، من طريق مهدي بن ميمون، حدثنا واصل مولى ابن عيينة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الديلي، عن أبي ذر ... وفيه: " ... وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يارسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجراً". وهذا لفظ مسلم. وانظر الحديث المتقدم (862).