كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
[يَقُولُ] (¬1): "لا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ سِرَّا، فَإِنَّ [قتل الْغَيْلِ] (¬2) يُدْرِكُ الْفَارِسَ فَيُدَعْثِرُهُ عَنْ فَرَسِهِ" (¬3).
¬__________
(¬1) ما بين حاصرتين سقط من (م).
(¬2) في الأصلين "فإن قتله يدرك" والتصويب من الإحسان، والمسند. ورواية أبي داود "إن الغيل ... ".
(¬3) إسناده جيد، مهاجر بن أبي مسلم ترجمه البخاري في الكبير 7/ 380 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 261، ووثقه ابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه:" وثق".
والحديث في الإحسان 7/ 589 برقم (5952).
وأخرجه أحمد 6/ 453، والفسوي في "المعرفة والتاريخ" 2/ 447، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 46 باب: وطء الحبالى، من طريق الفضل بن دكين، بهذا. الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/ 458 من طريق أبي المغيرة، وعلي بن عياش،
وأخرجه أبو داود في الطب (3881) باب: في الغيل- ومن طريقه أخرجه البيهقي في الرضاع 7/ 464 باب: ما جاء في الغيلة- من طريق الربيع بن نافع أبي توية، جميعهم حدثنا محمد بن مهاجر، به.
وأخرجه أحمد 6/ 457 من طريق حماد بن خالد، حدثنا معاوية بن صالح، وأخرجه ابن ماجه في النكاح (2012) باب: الغيل، والطحاوي 3/ 46 من طريق عمرو بن المهاجر، كلاهما عن المهاجر بن أبي مسلم، به.
وقال أبو عبيد في "غريب الحديث" 2/ 100:" لا تقتلوا أولادكم سراً، إنه ليدرك الفارس فيدعثره".
يقول: يهدمه ويطحطحه بعد ما صار رجلاً قد ركب الخيل".
وقال الخطابي في "معالم السنن، 4/ 225: "أصل الغيل أن يجامع الرجل المرأة
وهي مرضع. يقال: منه أغال الرجل، وأغيل، والولد مغال، ومغيل. ومنه قول
امرئ القيس:
... ... ... ... فألهيتها عن ذي تمام مغيل
وقوله: يدعثره عن فرسه، معناه: يصرعه ويسقطه، وأصله في الكلام: الهدم،=