كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

28 - باب ما جاء في القسم
1305 - أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا حماد (¬1) بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هذَا فِعْلِي فِيمَا أمْلِكِ، فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا لا أَمْلِكُ" (¬2).
¬__________
= يقال في البناء: قد تدعثر: إذا تهدم وسقط.
يقول - صلى الله عليه وسلم -: إن المرضع إذا جومعت فحملت، فسد لبنها، ونهك الولد إذا اغتذى بذلك اللبن فيبقى ضاوياً فإذا صار رجلاً فركب الخيل فركضها أدركه ضعف الغيل فزال وسقط عن متونها، فكان ذلك كالقتل له إلا أنه سر لا يرى، ولا يشعر به".
وانظر شرح مسلم للنووي 3/ 618 - 619، ونيل الأوطار 6/ 347 - 350، وجامع الأصول 11/ 528 - 529 وشرح السنة للبغوي 9/ 108 - 109، وهداية الرواة (104/ 2).
(¬1) في الأصلين "أحمد" وهو تحريف.
(¬2) إسناده صحيح، أبو قلابة الجرمي هو عبد الله بن زيد، وعبد الله بن يزيد هو رضيع
عائشة، والحديث في الإحسان 6/ 203 برقم (4192).
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 - 387 باب: ما قالوا في العدل بين النسوة، وأحمد 6/ 44 من طريق يزيد بن هارون،- بهذا الإسناد.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه ابن ماجه في النكاح (1971) باب: القسمة بين النساء.
وأخرجه النسائي في عشرة النساء 7/ 63 - 64 باب: ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، من طريق محمد بن إسماعيل بن إبراهيم.
وأخرجه ابن ماجة في النكاح (1971) من طريق محمد بن يحيى، كلاهما حدثنا يزيد بن هاورن، به. =

الصفحة 244