كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1306 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي (98/ 2)، حدثني أبي، حدثنا أبو العَنْبَسَ (¬1)، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَكَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ نِسَاؤُهُ: انْظُرْ حَيْثُ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ فيهِ، فَنَحْنُ نَأْتِيكَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم -: "وَكُلُّكُنَّ علَى ذلِكَ؟ ". قُلْنَ: نَعَمْ. فَانْتَقَلَ إِلى بَيْتِ عَائِشُةَ فَمَاتَ فِيهِ - صلى الله عليه وسلم - " (¬2).
¬__________
= وأخرجه أحمد 6/ 144 من طريق عفان،
وأخرجه أبو داود في النكاح (2134) باب: القسم بين النساء، والبيهقي في القسم والنشوز 7/ 298باب: ما جاء في قول الله -عز وجل-: (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم)، والحاكم 2/ 187 من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الترمذِي في النكاح (1140) باب: ما جاء في التسوية بين الضرائر، من طريق ابن أبي عمر، حدثنا بشر بن السري، حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد. وقال النسائى: أرسله حماد بن زيد.
وقال الترمذي: "حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن حماد بن سلمة، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن عبد الله بن يزيد، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم -كان يقسم.
ورواه حماد بن زيد وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلاً، أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان يقسم، وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة".-
نقول: إن الرفع زيادة، وإذا كانت من ثقة فالمقرر قبولها.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي. وهو كما قالا.
وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 386 من طريق إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -
وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 471 برقم (16290)، وجامع الأصول 11/ 514، ونيل الأوطار 6/ 372 - 373
(¬1) في الأصلين "أبو العميس" وهو خطأ، وأبو العنبس هو سعيد بن كثير بن عبيد التيمي.
(¬2) اسناده جيد، كثير بن عبيد التيمي فصلنا القول فيه عند الحديثِ المتقدم برقم =

الصفحة 245