كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
1310 - أخبرني علي بن أحمد بن سعيد الهمداني (¬1)، حدثنا محمد بن عبيد بن سعيد الأسدي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَابَقَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَسَبَقْتُهُ. فَلَبِثْنَا حَتَّى إِذَا أَرْهَقَنِيَ اللَّحْمُ سَابَقَنِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم -فَسَبَقَنِي. فَقَالَ- صلى الله عليه وسلم-: "هَذِهِ بِتِلْكَ" (¬2).
¬__________
= وأخرجه عبد الرزاق 4/ 305 برقم (7886) من طريق معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصومن امرأة تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، ما أنفقت من كسبه- من غير أمره- فإن نصف أجره له". وهو في "صحيفة همام" برقم (76).
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 2/ 316، والبخاري في البيوع (2066) باب: قوله تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم)، وفي النفقات (5360) باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ومسلم في الزكاة (1026) باب: ما أنفق العبد من مال مولاه، وأبو داود في الصوم (2458) باب: المرأة تصوم بغير إذن زوجها. والبيهقي في الصيام 4/ 303 باب: المرأة لا تصوم تطوعاً وبعلها شاهد إلا بإذنه، والخطيب في "تاريخ بغداد" 2/ 382.
ولتمام التخريج انظر الحديث المتقدم برقم (954، 955)، والحديث (6218، 6273) في مسند الموصلي،
(¬1) علي بن أحمد بن سعيد الهمداني ما وجدت له ترجمة فيما لدي من مصادر.
(¬2) علي بن أحمد بن سعيد لم أظفر له بترجمة، ومحمد بن عبيد بن سعيد الأسدي ما عرفته وأظن أن في هذا الإسناد تحريفاً ما وقعت عليه، ولعله محمد بن عبيد بن سفيان القرشي والله أعلم. وباقي رجال الإسناد ثقات. والحديث في الإحسان 7/ 96 برقم (4672).
وأخرجه الحميدي 1/ 128 برقم (261)، وأحمد 6/ 39 من طريق سفيان، بهذا
الإسناد. وهو إسناد صحيح. =