كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
قزعة، حدثنا مسلمة بن علقمة، حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق.
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: آلى (¬1) رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ نِسَائِهِ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلالاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمينِ كَفَّارَةً (¬2).
¬__________
(¬1) آلى من نسائه: حلف لا يدخل عليهن، وقد عداه بـ "من" حملاً على المعنى وهو الامتناع من الدخول، وهو يتعدى بـ "من"، ولاَ يكون الإيلاء إلا في الضرار والغضب، وأما في الرضا والنفع فلاَ إيلاء والله أعلم. وانظر ما قاله الترمذي بعد تخريجه هذا الحديث.
(¬2) رجاله رجال الصحيح خلا شيخ ابن حبان والحسن بن قزعة وهما ثقتان. والحديث في الإحسان 6/ 237 برقم (4264).
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1201) باب: ما جاء في الإيلاء، وابن ماجه في الطلاق (2072) باب: الحرام، من طريق الحسن بن قزعة، بهذا الإسناد.
وقال الترمذي: "حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مسهر وغيره عن داود، عن الشعبي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلاً. وليس فيه: (عن مسروق، عن عائشة)، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة".
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" 9/ 427: "وأخرج الترمذي من طريق الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت ... " فذكر هذا الحديث ثم قال: "ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله".
وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 352 باب: من قال لامرأته: أنت علي حرام، من طريق زكريا بن يحيى الساجي، حدثنا الحسن بن قزعة، به.
وأخرجه البيهقي 7/ 352 من طريق ... عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا داود، عن عامر، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ... وقال البيهقي:"هذا مرسل".
وفي الباب عن أَنس في مسند الموصلي برقم (3728، 3825)، وانظر "جامع الأصول" 1/ 356، ونيل الأوطار 7/ 46 - 50.