كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1319 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا معاوية بن هشام، حدثنا عمار بن رُزيق، عن عبد الله (2/ 99) ابن عيسى بن (¬1) عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عكرمة، عن يحيى بن يعمر.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنْ خبَّب عَبْداً عَلَى أهْلِهِ، فلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ أَفْسَدَ امْرَأةً عَلَى زَوْجِهَا، فَلَيْسَ مِنا" (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصلين "عن" وهو تحريف.
(¬2) إسناده قوي، عمار بن رزيق بينا أنه ثقة عند الحديث (2575) في مسند أبي يعلى،
ومعاوية بن هشام بسطنا القول فيه أيضاً عند الحديث (6206) في المسند المذكور.
والحديث في الإحسان 7/ 434 برقم (5534).
وأخرجه النسائي في عشرة النساء- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 10/ 417 برقم (14817) - من طريق إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/ 397، والبيهقي في النفقات 8/ 13 باب: التشديد على من خبب خادماً على أهله، والخطيب في "تاريخ بغداد" 4/ 286 من طريق أبي الجواب الأحوص بن جواب،
وأخرجه البخاري في التاريخ 1/ 396، وأبو داود في الطلاق (2175) باب: فيمن خبب امرأة على زوجها، وفي الأدب (5170) باب: فيمن خبب مملوكاً على مولاه، من طريق زيد بن الحباب، كلاهما حدثنا عمار بن رزيق، بهذا الإسناد، وقد تحرف "يعمر" عند الخطيب الى "معمر". وانظر "عشرة النساء" برقم (332). وصححه الحاكم 2/ 196 ووافقه الذهبي.
ونسبه الحافظ ابن حجر في "هداية الرواة" الورقة (106/ 1) إلى النسائي وقال: وصححه الحاكم".
وأخرجه عبد الرزاق 11/ 456 برقم (20994) من طريق معمر، أخبرني من سمع عكرمة يقول: قال النبي ... وانظر الحديث السابق، وجامع الأصول 11/ 279.

الصفحة 264