كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

18 - كتاب الطلاق
1320 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء.
عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "أَيُّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقَهَا مِنْ غير بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده صحيح، أبو أسماء هو عمرو بن مرثد الرحبي. وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد
الجرمي، وأيوب هو السختياني، والحديث في الإحسان 6/ 191 برقم (4172).
وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316 باب: ما يكره للمرأة من مسألتها طلاق زوجها، من طريق ... موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد 5/ 277 من طريق إسماعيل.
وأخرجه أبو داود في الطلاق (2226) باب: في الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2055) باب: كراهية الخلع للمرأة، والدارمي في الطلاق 2/ 162 باب: النهي عن أن تسأل المرأة زوجها طلاقها، والحاكم 2/ 200 والبيهقي في الخلع والطلاق 7/ 316، من طرق: حدثنا حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي في الطلاق (1187) باب: ما جاء في المختلعات، من طريق بندار، أنبأنا عبد الوهاب، أنبأنا أيوب، عن أبي قلابة، عمَّن حدثهُ، عن ثوبان ... وهذا إسناد منقطع.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفعه". =

الصفحة 265