كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
1322 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان (¬1)، حدثنا نوح بن حبيب، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة.
عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:" مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يَلْعَبُ بِحُدُودِ الله يَقُولُ: قَدْ طَلَّقْتُ، قَدِ ارْتَجَعْتُ؟ " (¬2).
¬__________
= خرجناه في مسند الموصلي برقم (2500) وعلقنا عليه- وأهل المدينة يسمون (ثلاثاً)، البتة، فقد استدل أحمد على بطلان حديث البتة بهذا الحديث الآخر الذي فيه أنه طلقها ثلاثاً ... ". وانظر أيضاً 32/ 311 - 312.
وقال ابن كثير: "لكن قد رواه أبو داود من وجه آخر، وله طرق أخر، فهو حسن إن شاء الله"
وقال الترمذي:"وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرهم في طلاق البتة: فروي عن ابن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة. وروي عن علي أنه جعلها ثلاثاً.
وقال بعض أهل العلم: فيه نية الرجل: إن نوى واحدة، فواحدة، وإن نوى ثلاثاً،
فثلاث، وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة. وهو قول الثوري وأهل الكوفة.
وقال مالك بن أَنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.
وقال الشافعي: إن نوى واحدة، فواحدة، يملك الرجعة، وإن نوى ثنتين، فثنتان، لان نوى ثلاثاً، فثلاث".
وانظر الفتاوى 33/ 13 - 45 و13/ 85 وما بعدها، و 3/ 311 - 312، والأم 5/ 137، ونيل الأوطار 7/ 11 - 12، وفتح الباري 9/ 362 - 367 و 9/ 464 - 469، وتعليقنا على الحديث (2500) في مسند الموصلي، وجامع الأصول 7/ 589 - 590.
(¬1) تقدم التعريف به عند الحديث (10).
(¬2) إسناده ضعيف لضعف مؤمل بن إسماعيل، وهو في الإحسان 6/ 228 - 229 برقم (4251). وفيه "راجعت" بدل "ارتجعت" وراجع، وارتجع: رد إليه زوجه بعد طلاق. =