كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1 - باب في المطلقة ثلاثاً
1323 - [أخبرنا الحسين بن إدريس الأنصاريّ] (¬1) أخبرنا أحمد
¬__________
= وأخرجه ابن ماجه في الطلاق (2017) باب: حدثنا سويد بن سعيد، من طريق محمد بن بشار.
وأخرجه البيهقي في الخلع والطلاق 7/ 322 باب: ما جاء في كراهية الطلاق، من طريق محمد بن أبي بكر، كلاهما حدثنا مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.
وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" 2/ 123 - 124: "هذا إسناد حسن من أجل مؤمل بن إسماعيل اختلف فيه فقيل: ثقة، وقيل: كثير الخطأ، وقيل: منكر الحديث.
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن زهير، عن أبي إسحاق، فذكره بإسناده ومتنه". وفيه أكثر من تحريف.
وأخرجه البيهقي 7/ 322 من طريق ... أبي حذيفة موسى بن مسعود، حدثنا الثوري، به. وموسى بن مسعود أبو حذيفة ضعيف.
وأخرجه الطيالسي 1/ 313 برقم (1601) - ومن طريقه هذه أخرجه البيهقي 7/ 322 - من طريق زهير، عن أبي إسحاق، به. غير أن البيهقي نص على أنه مرسل فقال:" هذا مرسلا".
ونسبه صاحب الكنز في الكنز 9/ 641 برقم (27777) إلى ابن ماجة، والبيهقي.
وأخرجه الطبراني في الأوسط - مجمع البحرين 176/ 2 باب طلاق السنة - والبيهقي 7/ 323 من طريق عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالاني، عن أبي العلاء الأودي، عن حميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -أنه قال: "لم يقول أحدكم لامرأته: قد طلقتك، قد راجعتك، ليس هذا بطلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل طهرها".
وهذا إسناد رجاله ثقات غير أننا ما علمنا رواية لحميد بن عبد الرحمن الحميري، عن أبي موسى، والله أعلم. وأبو العلاء هو داود بن عبد الله الأودي.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 336 باب: طلاق السنة، وكيف الطلاق، وقال: "رواه الطبراني في الأوسط، وهذا لفظه، والكبير إلا أنه قال: .... ورجاله ثقات".
(¬1) ما بين حاصرتين سقط من الأصلين، واستدرلىً من الإحسان، وقد تقدم التعريف به
عند الحديث (825).

الصفحة 272