كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

4 - باب العِدَد (¬1)
1327 أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يوسف بن موسى القطان، حدثنا عبد الله بن إدريس، حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
- عَنْ أَبِي، هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ: "اذْهَبِي إلَى أُمِّ شَرِيكٍ، وَلا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ" (¬2).
1328 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، قال: حدثني بديل، عن الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة.
¬__________
= وأخرجه الطبراني في الكبير 24/ 223 برقم (567) من طريق يزيد بن عبد العزيز.
وأخرجه الشافعي في الأم 5/ 197 باب: ما تحل به الفدية- ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ 313 - من طريق سفيان بن عيينة، جميعهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال هشيم: حدثنا، عند ابن منصور.
وانظر "تحفة الأشراف" 11/ 277 برقم (15792)، وجامع الأصول 4/ 134، وفتح الباري 9/ 395 - 403، وشرح الموطأ للزرقاني 4/ 90 - 92، ونيل الأوطار
للشوكاني 34/ 7 - 41. وغوامض الأسماء المبهمة 2/ 642 - 644 برقم (223).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري في الطلاق (5273) باب: الخلع وكيف الطلاق فيه، والنسائي في الطلاق 6/ 169 باب: الخلع، وابن ماجه في الطلاق (2056) باب: المختلعة تأخذ ما أعطاها.
(¬1) العدد واحدتها عِدَّة- بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة بالفتح-: هي المدة
التي حددها الشرع تقضيها المرأة دون زواج بعد طلاقها أو وفاة زوجها عنها.
(¬2) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وهو في الإحسان 6/ 140 برقم (4034).
وأخرجه أبو يعلى في المسند10/ 334 برقم (5928) من طريق أبي خيثمة، حدثنا ابن إدريس، بهذا الإسناد واستوفيت هناك تخريجه وذكرت ما يشهد له.

الصفحة 278