كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

الأعلى، حدثنا معتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز: أن عامراً حدثه: أن النعمان بْنَ بَشِيرٍ قَالَ: إِنَّ وَالِدِي بَشِيرَ بْنَ سَعْدٍ أتَى رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ نُفِسَتْ بِغُلاَمٍ، وَإنِّي سَمَّيْتُهُ نُعْمَانَ، وَإنَّهَا (2/ 86) أبَتْ أنْ تُرَبِّيَهُ حَتى جَعَلْتُ لَهُ حَدِيقَةً لِي هِيَ أفْضَلُ مَالِي، وَإنَّهَا قَالَتْ: أشْهِدِ النبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ لَهُ النبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:" هَلْ لَكَ وَلَدٌ غيْرُهُ؟ ". قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "لا تُشْهِدْنِي إلا عَلَى عَدْلٍ، فَإِنّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ" (¬1).
¬__________
(¬1) إسناده حسن من أجل أبى حريز- وزان: عظيم- وهو عبد الله بن الحسين وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (7248) في مسند الموصلي، وفضيل هو ابن ميسرة. والحديث في الإحسان 7/ 282 برقم (5085).
وعلقه البخاري في الشهادات بعد الحديث (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، بقوله:"وقال أبو حريز، عن الشعبي: لا أشهد على جور". أي في روايته عن الشعبي، عن النعمان ... وقد وصله ابن حبان، والطبراني كما قال الحافظ في الفتح 5/ 212.
وأخرجه بروايات: أحمد 4/ 269، 270، ومسلم في الهبات (1623) (17) باب: كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، وأبو داود في البيوع (3542) باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل، والنسائي في النحل 6/ 259 - 260 باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في النحل، وابن ماجه في الهبات (2375) باب: الرجل ينحل ولده، والدارقطني في البيوع 3/ 42 برقم (171)، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 86 باب: الرجل ينحل بعض بنيه دون بعض، والبيهقي في الهبات 6/ 177 باب: ما يستدل به على أن أمره بالتسوية بينهم في العطية على الاختيار دون الإيجاب، والسخاوي في "الجواهر المكللة" الحديث العاشر في منسوختنا، وابن حبان- في الإحسان 7/ 282 - برقم (5084) من طريق داود بن أبي هند، =

الصفحة 30