كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه الطيالسي 1/ 280 برقم (1418)، وأحمد 4/ 273، وأبو داود (3542)، والبيهقي 6/ 176 باب: السنة في التسوية بين الأولاد في العطية، من طريق مجالد،
وأخرجه أحمد 4/ 268، والبخاري في الشهادات (2650) باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ومسلم (1623) (14)، والنسائي 6/ 260، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5581)، والبيهقي 6/ 176 من طريق أبي حيان التميمي، جميعاً عن الشعبي، به.
وأخرجه البخاري في الهبة (2587) باب: الإشهاد في الهبة، ومسلم (1623) (13)، والطحاوي 4/ 86، والبيهقي 6/ 176 من طريق حصين،
وأخرجه مسلم (1623) (15)، وأبو داود (3542)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 281 - برقم (5083) من طريق إسماعيل- نسبه أبو داود فقال: ابن سالم، ونسبه ابن حبان فقال: ابن أبي خالد-
وأخرجه مسلم (1623) (16)، وابن حبان- في الإحسان 7/ 280 - برقم (5080) من طريق عاصم بن الأحول.
وأخرجه الطحاوي 4/ 86 من طريق المغيرة، وأبي الضحى،
وأخرجه مسلم (1623) (18)، والبيهقي 6/ 178 من طريق ابن عون، جميعهم عن عامر الشعبي، به.
وأخرجه مالك في الأقضية (39) باب: ما لا يجوز من النحل، من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن النعمان بن بشير أنهما حدثناه عن النعمان بن بشير ...
ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الهبة (2586) باب: الهبة للولد، ومسلم (1623)، والنسائي 6/ 258، وابن حبان- في الإحسان 7/ 279 - 280 - برقم (5078)، والبيهقي 6/ 176، والبغوي في "شرح السنة" 8/ 296 برقم (2252). والطحاوي 4/ 84.
وأخرجه أحمد 1/ 274، والترمذي في الأحكام (1367) باب: ما جاء في النحل والتسوية بين الولد، والنسائي 6/ 258، وابن ماجه (2376)، والطحاوي 4/ 84، والبيهقي 6/ 176 من طريق سفيان- عند أحمد: ابن عيينة- حدثنا =

الصفحة 31