كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
15 - باب في لحم الخيل
1361 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني بمكة، حدثنا الطُّفَّاوِي (¬1)، عن أيوب، عن أبي الزبير.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- بِلُحُومِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهلية. (¬2).
¬__________
= الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".
والسلام، قال ابن فارس في "مقاييس اللغة" 3/ 90: "السين، واللام، والميم معظم بابه من الصحة والعافية ....
فالسلامة: أن يسلم الإنسان من العاهة والأذى. قال أهل العلم: الله جل ثناؤه هو السلام لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء. قال الله -جل جلاله-: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ} فالسلام: الله جل ثناؤه، وداره الجنة".
وانظر تعليقنا على الحديث (6234) في مسند الموصلي 11/ 108.
وفي الباب عن أبي مالك الأشعري، وعن أبي هريرة، وقد تقدما برقم (641 - 642). وعن علي برقم (428) في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر "جامع الأصول" 9/ 551.
(¬1) هو محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1179).
(¬2) رجاله رجال الصحيح خلا شيخ ابن حبان وهو ثقة. وأيوب هو السختياني. والحديث في الإحسان 7/ 341 برقم (5245).
وأخرجه ابن حبان أيضاً برقم (5246) من طريق محمد بن أحمد بن أبي عون الرياني قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال: حدثنا الطفاوي، بهذا الإسناد. ولفظه: "رخص لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكل لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر الأهلية". =