كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
2 - باب النهي عن النفخ في الشراب، وعن الشرب من ثلمة القدح
1366 - أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، حدثنا أبو الطاهر، حلإثنا ابن وهب، أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله.
عَنْ أَبي سَعِيدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عَنِ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ، وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ (¬1).
1367 - أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، أَنبانا أحمد بن أبي بكر، عن مالك، عن أيوب بن حبيب مولى سعد بن أبي وقاص، عن أبي المثنى الجهني، قال:
¬__________
(¬1) إسناده حسن من أجل قرة بن عبد الرحمن وقد فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم (1244)، وانظر أيضاً دراستنا للحديث (5974) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وهو في الإحسان 7/ 357 برقم (5291).
وأخرجه أحمد، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 3/ 80 من طريق هارون.
وأخرجه أبو داود في الأشربة (3722) باب: في الشرب من ثلمة القدح، من طريق أحمد بن صالح، كلاهما حدثنا عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.
وهو في "تحفة الأشراف" 3/ 395 برقم (4143). وانظر "جامع الأصول" 5/ 82.
ويشهد لفقرته الأخيرة حديث ابن عباس برقم (2402)، وحديث أبي هريرة برقم (6677) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي. وانظر الحديث التالي. وثلمة القدح: موضع الكسر منه.