كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

10 - باب في قليل ما أسكر كثيره
1385 - أخبرنا حاجب بن أركين (¬1) بدمشق، حدثنا رزق الله بن موسى، حدثنا أَنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة، عن محمد ابن المنكدر.
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم-:"قَلِيلُ مَا أَسْكَرَ كثِيرُهُ حَرَامٌ " (¬2).
¬__________
= وقال: "وقد ورد في غير هذا الطريق التصريح بمقتضى الترجمة، ولكن لم يوافق شرطه فاقتنع بما في الرواية التي ساقها من الإشارة".
وتعقبه الحافظ قائلاً:"الرواية التي أشار إليها، أخرجها أبو داود من طريق مالك ابن أبي مريم، عن أبي مالك الأشعري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (ليشربن ناس الخمر يسمونها بغير اسمها)، وصححه ابن حبان، وله شواهد كثيرة:
منها لابن ماجة من حديث ابن محيريز، عن ثابت بنِ السمط، عن عبادة بن الصامت. رفعه: (يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها)، ورواه أحمد بلفظ: (ليستحلن طائفة من أمتي الخمر)، وسنده جيد ... ". وانظر بقية الشواهد.
وشرحه للحديث الذعب ذكرنا في الأشربة عند البخاري 10/ 51 - 56، وانظر "تحفة الأشراف" 9/ 282 برقم (12162)، وجامع الأصول 5/ 142، والحديث (4039) عند أبي داود.
(¬1) تقدم التعريف به عند الحديث (115).
(¬2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 378 - 379 برقم (5358).
وأخرجه أحمد 3/ 343، وأبو داود في الأشربة (3681) باب: النهي عن المسكر، والترمذي في الأشربة (1866) باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 217 باب: ما يحرم من النبيذ، وابن حزم في "المحلى" 7/ 500 من طريق إسماعيل بن جعفر.
وأخرجه ابن ماجه في الأشربة (3393) باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثنا أَنس بن عياض، كلاهما حدثنا داود بن بكر =

الصفحة 360