كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
1388 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا شيبان بن أبي شيبة، حدثنا مهدي بن ميمون، عن أبي عثمان، عن القاسم.
ْعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ (¬1) مِنْهُ، فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْه حَرَامٌ " (¬2). قلت: هُوَ فِي الصَّحِيحِ غَيْرَ ذِكْرِ الْفَرَقِ (¬3).
¬_________
= فيهما عند الحديث (7355) في مسند أبي يعلى الموصلي.
وأخرجه أبو يعلى برقم (7355) من طريق علي بن ميمون الرقي العطار، بهذا الإسناد. وهناك استوفينا تخريجه.
(¬1) الفَرَق- بفتحتين- إناء يأخذ ستة عشر رطلاً، وذلك ثلاثة أصوع. وقال الجوهري في "التهذيب": "والمحدثون يقولون: الفرق- بسكون الراء- وكلام العرب: الفرق -بفتح الفاء والراء-. قال ذلك أحمد بن يحيى، وخالد بن يزيد".
وفي الصحاح: "الفرْق: مكيال معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلاً، قال: وقد يحرك".
وقال صاحب القاموس: "والفَرْقُ ... ومكيال بالمدينة يسع ثلاثة أصع، ويحرك أو هو أفصح، أو يسع ستة عشر رطلا أو أربعة أرباع".
(¬2) إسناده صحيح، أبو عثمان فصلنا القول فيه عند الحديث (4360) في مسند الموصلي، وشيبان هو ابن فروخ بن أبي شيبة بينا أنه ثقة عند الحديث المتقدم برقم (722). والحديث في الإحسان 7/ 379 برقم (5359).
وقال ابن حبان: "أبو عثمان هذا اسمه عمرو بن سالم الأنصاري".
وأخرجه أبو يعلى 7/ 322 برقم (4360) وهناك استوفينا تخريجه.
(¬3) أخرجه مالك في الأشربة (9) باب: تحريم الخمر، ومن طريقه أخرجه البخاري في الأشربة (5585) باب: الخمر من العسل وهو البتع، ومسلم في الأشربة (2001) (67) باب: بيان أن كل مسكر خمر، وأن كل خمر حرام بلفظ: أن عائشة قالت: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام".