كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 8/ 177 برقم (10809) -، والطبراني 8/ 152 برقم (330) من طريق هشيم، عن يونس، وأخرجه ابن ماجة (3490)، والنسائي في الكبرى- ذكره المزي في "تحفة الأشراف" 18/ 172 من طريق هشيم، عن منصور، وأخرجه الطبراني 18/ 172 برقم (392) من طريق مبارك بن فضالة، جميعهم عن الحسن، به.
وأخرجه الطيالسي 1/ 344 برقم (1756)، وأحمد 4/ 444، وأبو داود في الطب (3856) باب: في الكي، والطبراني في الكبير 18/ 122 برقم (247) من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن مطرف، عن عمران، به. وهذا إسناد صحيح.
وقد تحرف عند الطيالسي "مطرف، عن عمران" الى "مطرف بن عمران".
ومن طريق الطيالسي السابقة أخرجه البيهقي في الضحايا 9/ 342 باب: ما جاء في استحباب ترك الاكتواء والاسترقاء.
وأخرجه الطبراني في الكبير 18/ 122 برقم (245) من طريق ... يونس، عن الحسن، وأخرجه الطبراني أيضاً 18/ 121 - 122 برقم (244) من طريق ... إسحاق بن سويد، كلاهما عن مطرف، بالإسناد السابق. وانظر "تحفة الأشراف" 8/ 176، 177، 188 برقم (10804، 10809، 10845).
وقال الحافظ في الفتح 10/ 139: "ويؤخذ من الجمع بين كراهته-صلى الله عليه وسلم - للكي، وبين استعماله له أنه لا يترك مطلقاً، ولا يستعمل مطلقاً، بل يستعمل عند تعيينه طريقاً إلى الشفاء مع مصاحبة أن الشفاء بإذن الله تعالى".
وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: "علم من مجموع كلامه في الكي أن فيه نفعاً، وفيه مضرة، فلما نهى عنه علم أن جانب المضرة فيه أغلب. وقريب منه إخبار الله تعالى أن في الخمر منافع، ثم حرمها لأن المضار التي فيها أعظم من المنافع".
وقال الحافظ في الفتح 10/ 155:"وأخرج أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن عمران: (نهى رسول الله- صلى الله عليه وسلم - عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا)، وفي لفظ (فلم يفلحن ولم ينجحن)، وسنده قوي.
والنهي فيه محمول على الكراهة، أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع =

الصفحة 386