كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

13 - باب ما جاء في الحرير والذهب وغير ذلك
1460 - أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري، حدثنا عبد الوارث، حدثنا أبو التياح، حدثني حفص الليثي، قال:
أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ يُحَدِّثُنَا: أَنَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ لِبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ (¬1).
¬__________
= سفينة أحاديث لا يرويها غيره، وأرجو أنه لا بأس به". وصحح حديثه الحاكم، ووافقه الذهبي. والحديث في الإحسان 8/ 91 برقم (6320).
وأخرجه الحاكم 2/ 186 من طريق محمد بن يعقوب، حدثنا الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 5/ 221، وابن ماجة في الأطعمة (3360) باب: إذا رأى الضيف منكراً رجع، من طريق عفان، وأخرجه أحمد 5/ 220، 222 من طريق أبى كامل، وبهز، وأخرجه أبو داود في الأطعمة (3755) باب: إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه، من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه الطبراني في الكبير 7/ 84 - 85 برقم (6446) من طريق إبراهيم بن نائلة، حدثنا هدبة بن خالد، جميعهم حدثنا حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.
ولفظ المرفوع عند أبي داود: "أنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوقاً". وانظر "تحفة الأشراف" 4/ 22 برقم (4483). وانظر "جامع الأصول" 4/ 811.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 241: "وفيه دليل على أن من دعي إلى مدعاة يحضرها الملاهي، والمنكر، فإن الواجب عليه ألا يجيب".
(¬1) إسناده جيد، حفص ترجمه البخاري في الكبير 2/ 360 ولم ينسبه، ولم يورد فيه =

الصفحة 454