كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1461 - أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن [هشام بن أبي] (¬1) رُقَيَّةَ حدثه قال: سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مَخْلَدٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَقُولُ: يَا أَيهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي الْعَصْب (¬2) والْكَتَّانِ مَا يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحَرِيرِ؟ وَهذَا رَجُل يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، قُمْ يَا عُقْبَةُ. فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: إِنَي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ كَذَبَ عَلَي مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَؤَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ".
¬__________
= وقد نسب ابن الأثير في "جامع الأصول" 4/ 792 هذا الحديث إلى أبي هريرة، وهو وهم. وانظر أيضاً جامع الأصول 4/ 716، وتحفة الأشراف 7/ 178 برقم (10818). ويشهد لتحريم لبس الحرير أحاديث الباب الآتية.
ويشهد لتحريم التختم بالذهب حديث عائشة برقم (6952)، وحديث أم سلمة برقم (6957) وكلاهما في مسند أبي يعلى الموصلي.
ويشهد لتحريم الشرب في الحناتم الأحاديث (1390، 1391، 1392) المتقدمة باب: ما جاء في الأوعية.
(¬1) في الأصلين "أن أبا رقية" وهو خطأ.
(¬2) العَصْب -بفتح العين المهملة، وسكون الصاد المهملة أيضاً-: برود يمنية يعصب غزلها- يجمع وُيشد- ثم يصبغ وينسج فيأتي مَوْشياً لبقاء ما عصب به أبيض لم يأخذه صبغ. وقيل: هي برود مخططة. والعصب الفتل. والعَصَّاب: الغزال.

الصفحة 456