كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1463 - أخبرنا ابن سلم، حدثنا حرملة (110/ 2) بن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث: أن أبا عشانة (¬1) المعافريّ حدثه. أَنَّهُ سَمعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِي: إنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ (¬2) الْحِلْيَةَ والْحَرِيرَ وَيَقُولُ: "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنّةِ وَحَرِيرَهَا فَلا تَلْبَسُوهَا فَي الدُّنْيَا" (¬3).
¬__________
= نقول: إن الوقف لا يضره ما دام من رفعه ثقة، وقد رفعه من وقفه أيضاً.
وقال الحافظ في الفتح 10/ 289: "وأخرج أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم من طريق داود السراج، عن أبي سعيد، فذكر الحديث المرفوع مثل حديث عمر - يعني: (لا يلْبَسُ الْحَرِير فِي الدُّنْيَا إلاَّ لَمْ يلْبَسْ مِنْهُ شىء فِي الآخِرَةِ) - وزاد (وَإن دَخَلَ الْجَنَّةَ لَبِسَهُ أَهْلُ الْجَنةِ وَلَمْ يَلْبَسْهُ هُو). وهذا يحتمل أن يكون أيضاً مدرجاً، وعلى تقدير أن يكون الرفع محفوظاً فهو من العام المخصوص بالمكلفين من الرجال للأدلة الأخرى بجوازه للنساء".
وانظر "جامع الأصول" 10/ 679 - 683.
(¬1) في (س): "أبا غسانة" وهو تصحيف، وأبو عشانة هو حيّ بن يؤمن.
(¬2) في (س): "أهل الحلية" وهو تحريف.
(¬3) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 410 برقم (5462). وأخرجه النسائي في الزينة 8/ 156 باب: الكراهية للنساء في إظهار الحلي والذهب، من طريق وهب بن بيان، وأخرجه الطبراني في الكبير 17/ 302 برقم (835) من طريق أحمد بن صالح،
وأخرجه الحاكم في اللباس 4/ 191، والطحاوي في "شرح معاني الأثار" 4/ 252 باب: لبس الحرير، من طريق بحر بن نصر، جميعم حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه". وتعقبه الذهبي بقوله: "لم يخرجا لأبي عشانة". =

الصفحة 459