كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1159 - أخبرنا جعفر بن أحمد بن سنان القطان (¬1)، حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن عمرو، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري (¬2)، عن عبد الله بن أبي قتادة،
عَنْ أبِيهِ قَالَ: أُتِي النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم - بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ: "أعَلَيْهِ دَيْنٌ"؟ قَالُوا: نَعَمْ، دِينَارَين (¬3)، قَالَ: "تَرَكَ لَهُمَا وَفَاءً؟ ". قالُوا: لا، قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: هُمَا إِليَّ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فصلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- (¬4).
¬__________
(¬1) تقدم التعريف به عند الحديث (62).
(¬2) في (س): "المصري" وهو تحريف.
(¬3) هكذا جاءت في الأصلين، وفي الإحسان، منصوبة على تقدير فعل "ترك " مثلاً. وهذا
هو الوجه لو كان السؤال: هل ترك ديناً؟ أما وقد جاء السؤال بصيغة: أعليه دين؟ فإن
جوابه نعم، عليه ديناران،- والرفع هو الوجه كما جاء في رواية أحمد 5/ 297 والله.
أعلم. وانظر الحديث الآتي برقم (1162).
(¬4) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، والحديث في الإحسان 5/ 25 برقم (3047).
وأخرجه أحمد 5/ 297 من طريق يزيد بن هارون بن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/ 301 - 302، 302، والترمذي في الجنائز (1069) باب: ما جاء في الصلاة على المديون، والنسائي في الجنائز 4/ 65 باب: الصلاة على من عليه دين، وابن ماجه في الصدقات (2407) باب: الكفالة، والدارمي في البيوع 2/ 263 باب: في الصلاة على من مات وعليه دين، من طريق شعبة: سمعت عثمان بن عبد الله بن موهب" عن عبد الله بن أبي قتادة، به. وهذا إسناد صحيح.
وستأتي هذه الطريق برقم (1161).
وأخرجه النسائي في البيوع 7/ 317 - 318 باب: الكفاله بالدين، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا خالد، حدثنا سعيد، عن عثمان، بالإسناد السابق.
وهو في "تحفة الأشراف" 9/ 250 برقم (12103). =

الصفحة 51