كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

45 - باب ما جاء في الغصب
1166 - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر الْعَقَدِيِّ، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد (¬1)،
عَنْ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ أنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لا يَحِل لِمُسْلِمٍ
¬__________
= في مسند الموصلي.
والحديث في الإحسان 7/ 248 برقم (5017).
وأخرجه البزار 100/ 2 - 101 برقم (1301) من طريق سلمة بن شبيب، بهذا الاسناد.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 144 باب: فيمن وجد متاعه عند مفلس،
وقال: "رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح". وانظر "نيل الأوطار" 5/ 363 - 366. وفي الباب عن أبي هريرة برقم (6470) في مسند أبي يعلى الموصلي.
(¬1) كذا جاءت في الأصلين، وفي الإِحسان أيضاً، وقال البخاري في الكبير 5/ 288: "وروى سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي حميد -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويقال: ابن سعيد".
وقال البيهقي في السنن الكبرى 6/ 100: "ورواه أبو بكر بن أبي أويس فقال: عبد الرحمن بن سعيد".
وقال البخاري في الكبير 5/ 288: "عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان، هو ابن أبي سعيد المديني الأنصاري، ويقال: كنيته أبو حفص. سمع أباه، وسمع عمارة بن جارية، عن عمرو بن يثربي، قاله العبدي، عن عبد الملك بن الحسن، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لامرىء من مال أخيه الله ما طابت نفسه".
وقال البيهقي 6/ 100:" ورواه عبد الملك بن الحسن، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن عمارة بن حارثة الضمري، عن عمرو بن يثربي ... " باللفظ الذي مضى.
نقول: لقد سماه البزار فقال: "عبد الرحمن بن سعد". ونص البيهقي على ذلك فقال: "عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك". وقال الهيثمي بعد أن نسبه إلى أحمد، وإلى البزار: "ورجاله رجال الصحيح"، لهذا كله فإننا نرجح أن هذا هو الصواب، والأول إما تصحيف وإما تحريف، وما ذهب إليه الشيخ ناصر في الإرواء 5/ 280 =

الصفحة 57