كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

1126 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -:"الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ" (¬1).

26 - باب فيمن باع عبداً أو نخلاً
1127 - أخبرنا محمد بن المعافى (¬2) العابد بصيداء، حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا الوليد بِن مسلم، حدثنا أبو مُعَيْد حفِصِ بن غيلان الهمداني، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عَنِ ابْنِ عمر.
¬__________
= عقد يكون بين المتعاقدين بالتراضي، وليس الغصب بعقد عن تراض من المتعاقدين، وإنما هو عدوان، وأصله وفروعه سواء في وجوب الرد، ولفظ الحديث مبهم، لأن قوله: (الخراج بالضمان) يحتمل أن يكون المعنى: أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز، والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن أكثر العلماء قد استعملوه في البيوع، فالأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه". وانظر الحديث التالي.
(¬1) إسناده حسن، وهو في الله حسان 7/ 211 برقم (4906) وقد تحرفت فيه "الزنجي"
إلى "الزيجي".
وأخرجه أبو يعلى في المسند 8/ 82 - 83 برقم (4614) من طريق أحمد بن حاتم، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي، بهذا الإسناد. ولتمام التخريج انظر الحديث السابق، ومسند الموصلي 8/ 30 برقم (4537).
(¬2) تقدم عند الحديث (416).

الصفحة 6