كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)
1174 - أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي (¬1)، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا الجراح بن مليح الْبَهْرَانِي (¬2)، حدثنا. حاتم بن حريث الطائي، قال:
سمِعْتُ أبَا أمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعَارِيةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لُقَطَةً مُصَراةً، فَلاَ يَحِلّ لَهُ صِرَارُهَا (¬3) حتَى يُرِيَهَا" (¬4).
¬__________
= والعاريَّة -بفتح العين المهملة، بعدها ألف، ثم راء مهملة مكسورة، فمثناة تحتية مشددة بالفتح-: ما تعطيه غيرك على أن يعيده إليك. ويجب ردها إجماعاً مهما كانت عينها باقية، فإن تلفت وجب ضمان قيمتها عند الشافعي، ولا ضمان فيها عند أبي حنيفة.
والعارية: "كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب، وتجمع على العواريّ مشدداً. وأعاره يُعيره، إستعاره ثوباً فأعاره إياه. قاله ابن الأثير في النهاية. وانظر "نيل الأوطار" 6/ 41 - 42، ونصب الراية 3/ 377، و4/ 117.
(¬1) تقدم التعريف به عند الحديث (19).
(¬2) البهراني -بفتح الباء الموحدة من تحت، وسكون الهاء، وفتح الراء المهملة-: هذه النسبة إلى "بهراء" وهي قبيلة من قضاعة نزل أكثرها بلدة حمص المدينة المشهورة الواقعة وسط سورية ... وانظر الأنساب 2/ 345 - 346، واللباب 191/ 1 - 192.
(¬3) صرار، قال ابن الأثير في النهاية 3/ 22: "من عادة العرب أن تَصُرَّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط صِرَاراً، فإذا راحت عشياً، حُلَّت تلك الأصرة وحُلِبَتْ، فهي مصرورة ومصرَّرة".
(¬4) إسناده صحيح، حاتم بن حريث ترجمه البخاري في الكبير 3/ 76 ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 257: "سألت أبي عنه فقال: شيخ".
وقال الدارمي في تاريخه ص (101) سائلاً يحيى بن معين: "قلت: فحاتم بن حريث الطائي كيف هو؟ فقال: لا أعرفه.
قال أبو سعيد: هو شامي، ثقة ووثقه ابن حبان، وقال ابن عدي في كامله =