كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

وَعَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ أنَ رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "مَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَه مالٌ، فَلَهُ مَالُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنُهُ (¬1)، إلا أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. وَمَنْ (¬2) أبَّرَ نَخْلاً فَبَاعَهُ بَعْدَ تَأْبِيرِهِ، فَلَهُ ثَمَرَتُهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" (¬3). قُلْتُ: حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ فِي الصّحِيحِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ دَيْنِ الْعَبْدِ (¬4).

27 - باب فيمن يبيع بنقد ويأخذ غيره
1128 - أخبرنا أبو خليفة، حدثنا حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير،
¬__________
(¬1) في (م): "ديته" وهو تصحيف.
(¬2) من هنا إلى نهاية الحديث ساقط من (م). ولكنه استدرك على هامشها، ولم يظهر بكامله في المصورة.
(¬3) إسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (4750) في مسند الموصلي. والحديث في الإحسان 7/ 209 برقم (4903). وأخرجه أحمد، وابنه عبد إلا في زوائده على المسند 3/ 309 - 310 من طريق الحكم بن موسى، حدثنا يحيى بن حمزة، عن أبي وهب، عن سليمان بن موسى، بهذا الإسناد، ونسب عطاء فقال: "عطاء بن أبي رباح". ورواية عبد الله، عن أبيه، وجادة.
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 106 - 107 باب: فيمن باع عبداً وله مال، أو نخلاً مؤبرة، وقال: "قلت: في الصحيح حديث ابن عمر باختصار- رواه أحمد، وفيه سليمان بن موسى الدمشقي، وهو ثقة وفيه كلام".
وأخرج أبو يعلى حديث جابر في المسند 3/ 107 برقم (2139) وهناك استوفينا تخريجه. وانظر التعليق التالي.
(¬4) ما أشار إليه الهيثمي أخرجناه في مسند الموصلي 9/ 307 - 308 برقم (5427). وانظر جامع الأصول 1/ 601. وهو في مصنف عبد الرزاق 8/ 135 برقم (14620).

الصفحة 7