كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

12 - كتاب الأيمان والنذور
1 - باب في الحلف
1175 - أخبرنا الحسن بن سفيان، حدثنا أبو الشعثاء هو علي بن الحسن (¬1) الواسطي، حدثنا أبو معاوية، عن بَشَّار (¬2) بنِ كِدَام، عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّمَا الْحَلْفُ حِنْثٌ أوْ نَدَمٌ" (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصلين، وفي الإحسان "الحسين" وهو تحريف.
(¬2) في (س): "يسار" وهو تصحيف.
(¬3) إسناده صحيح، وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير، وهو في الإحسان 6/ 277 برقم (4341) وقال ابن حبان: "ليس لبشار حديث مسند غير هذا وهو أخو مسعر بن كدام".
وأخرجه أبو يعلى 9/ 437 برقم 55873) من طريق سريج بن يونس، وأخرجه أبو يعلى أيضاً 10/ 62 برقم (5697) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، كلاهما حدثنا أبو معاوية، بهذا الإسناد. وهناك- امشوفينا تخريجه.
"والحنث في اليمين: نقضها، والنَّكْثُ فيها. يقال: حَنِثَ في يمينه، يَحْنَثُ. وكأنه من الحِنْثِ: الإثم والمعصية. والمعنى: أن الحالف إما أن يندم على ما حلف =

الصفحة 71