كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 4)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
=الميزان: "شيخ، مشهور، ثقة، روى عنه أحمد والناس ... ".
وهو في الإحسان 6/ 276 برقم (4338).
وأخرجه الحاكم 4/ 301 من طريقين حدثنا أبو الأشعث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي، بهذا الإسناد. وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأبو الأشعث هو أحمد بن المقدام العجلي.
وقال الحافظ في "فتح الباري" 8/ 276:" أخرجه ابن حبان من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي ... والمحفوظ ما وقع في الصحيحين: أن ذلك فعل أبي بكر وقوله، والله أعلم".
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 298 - 299، بعد أن أورد هذا الحديث ونسبه إلى الحاكم ونقل ما تقدم من قوله: "وهذا في البخاري عن عائشة أن أبا بكر كان إذا حلف إلى آخره".
وأخرجه البخاري في تفسير سورة المائدة (4614) باب: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من طريق أحمد بن أبي رجاء، حدثنا النضر،
وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (6621)، والبيهقي في الأيمان 10/ 34 باب: شبهة من زعم أن لا كفارة في اليمين إذا كان حنثها طاعة، من طريق عبد الله بن المبارك، كلاهما أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن أبا بكر -رضي الله عنه- لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين وقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني".
وقال الحافظ في الفتح 11/ 518:" ... وهذا يقتضي أنه من رواية عائشة، عن أبيها، وقد تقدم في تفسير المائدة ذكر من رواه مرفوعاً.
وقد ذكره الترمذي في "العلل المفرد" وقال: سألت محمداً -يعني البخاري- عنه فقال: هذا خطأ. والصحيح: كان أبو بكر، وكذلك رواه سفيان، ووكيع، عن هشام بن عروة، ولم يذكر هناك من الذين رفعوه سوى الطفاوي".
ويشهد له حديث أبي موسى الأشعري وقد خرجناه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (7251) وهو متفق عليه.
وانظر "جامع الأصول" 11/ 673، ونيل الأوطار 9/ 135 - 138، وتلخيص =

الصفحة 77