كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)

قُلْتُ: إنْ كَانَ وَلا بُدَّ، أَذْهَبُ أَنَا. فَقَالَ: "انْطَلِق فَاقْرَأهَا عَلَى النَّاسِ، فَإنَّ اللهَ تَعَالَى يُثَبِّثُ لِسَانَكَ، وَيَهْدِي قَلْبَكَ". ثمَّ قَالَ: ْ "إِنَّ (¬1) النَّاسَ سَيَتَقَاضَوْنَ إلَيْكَ فَإذَا أَتَاكَ الْخَصْمَانِ، فَلا تَقْض لِوَاحِدٍ حَتَّى تَسْمَعَ كَلامَ اْلأخَرِ، فَإِنّهُ أجْدَرُ أنْ تَعْلَمَ لِمَنِ الْحَقُّ " (¬2).
¬__________
(¬1) لفظة "إن" ساقطة من (س).
(¬2) إسناده لم نطمئن إلى وروده بهذا الشكل حتى نحكم عليه، والحديث في الإحسان
7/ 260 - 261 برقم (5542)، وعنده "برسألة" بدل "ببراءة".
وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائدة على المسند 1/ 150 من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط بن نصر، عن سماك، عن حنش الصنعاني، عن علي ... وهذا إسناد حسن.
وأخرجه الطيالسي 1/ 286 برقم (1449)، وأحمد 1/ 96، 111، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 1/ 149. وأبو داود في الأقضية (3582) باب: كيف القضاء، والحاكم في المستدرك 4/ 93، وأبو يعلى برقم (371)، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 86 من طرق: حدثنا شريك. وأخرجه الطيالسي 1/ 286 برقم (1449)، وأحمد 1/ 90، 150، وابنه عبد الله في زوائده على المسند 1/ 150، والترمذي في الأحكام (1331) باب: ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، والبيهقي في آداب القاضي 10/ 137 باب: ما يقول القاضي إذا جلس الخصمان بين يديه، من طريق زائدة، وأخرجه الطيالسي 1/ 186 برقم (1449) من طريق سليمان بن معاذ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 1/ 149 من طريق محمد بن سليمان لوين، ومحمد بن جابر، جميعهم عن سماك، عن حنش، عن علي ... وقال الترمذي: "هذا حديث حسن".
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.
نقول: في إسناد الحاكم شريك، وشريك حسن الحديث كما سنبين عند الحديث الآتي برقم (1701).
وأخرجه أحمد 1/ 88، 156 من طريق يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن مضرب، عن علي ...... وهذا إسناد صحيح. =

الصفحة 104