كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
1546 - أخبرنا الصوفي (¬1) ببغداد، حدثنا الهيثم بن خارجة، حدثنا مدرك بن سَعْدٍ الفزاري ... فَذَكَرَ بِإسْنَادِهِ نَحْوَهُ (¬2).
1547 - أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، حدثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأنا النضر بن شميل، حدثنا كهمس بن الحسن العبسي، حدثنا أبو السَّلِيلِ ضُرَيْب بن نُقَيْر القيسي، قال:
¬__________
= عساكر في "تاريخ دمشق" جزء (عبادة بن أوفى- عبد الله بن ثوب) ص: (17) من طرق عن الوليد بن عبادة، بالإسناد السابق.
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم في الإمارة (1836) (35) باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، والنسائي في البيعة 7/ 140 باب: البيعة على الأثرة، والبيهقي في قتال أهل البغي 8/ 155، وانظر التعليق السابق.
وقال النووي في "شرح مسلم" 4/ 502 - 503: "قال العلماء: معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره مما ليس بمعصية، فإن كان لمعصية فلا سمع ولا طاعة كما صرح به في الأحاديث الباقية. فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك الأحاديث المصرحة بأنه لا سمع ولا طاعة في المعصية.
والأثرة -بفتح الهمزة والثاء، ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء، وبكسر الهمزة وإسكان الثاء، ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيره-: وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم. أي: اسمعوا وأطيعوا، وإن اختص الأمراء بالدنيا، ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم.
وهذه الأحاديث في الحث علق السمع والطاعة في جميع الأحوال، وسببها اجتماع كلمة المسلمين، فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم". وانظر أيضاً ما قاله في 4/ 507.
(¬1) هو أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، وقد تقدم التعريف به برقم (19).
(¬2) إسناده صحيح، وهو في الإحسان 7/ 46 - 47 برقم (4547)، ولثمام تخريجه انظر الحديث السابق.