كتاب موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد (اسم الجزء: 5)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام، من طريق جعفر بن سليمان الضبعي. وأخرجه الدارمي في الصلاة 1/ 279 باب: الصلاة خلف من يؤخر الصلاة، عن وقتها، من طريق يزيد بن هارون، حدثنا همام، جميعهم عن أبي عمران الجوني، به. وقال الترمذي: "حديث أبي ذر حديث حسن".
وأخرجه عبد الرزاق 2/ 380 برقم (3780، 3781)، والطيالسي 1/ 68 برقم (262)، ومسلم في المساجد (648) (242). والنسائي" في الإمامة 2/ 75 باب: الصلاة مع أئمة الجور، والدارمي 1/ 279، والبيهقي في الصلاة 3/ 128 باب: السمع والطاعة للإمام، وابن حبان في الإحسان 3/ 20 برقم (1480) من طرق عن أبي العالية البَرَّاء قال: أخَّر زياد الصلاة، فجاءني عبد الله بن الصامت، به.
وأخرجه أحمد 5/ 159، والطبراني في الكبير 2/ 151 برقم (1633)، والبغوي في "شرح السنة" 2/ 240 برقم (392) من طريقين عن أبي نعامة، حدثني عبد الله ابن الصامت، به.
وأخرجه- بدون المرفوع- ابن سعد في الطبقات 4/ 1/177 من طريق عفان بن مسلم، وعمرو بن عاصم الكلابي قالا: حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال قال: حدثنا عبد الله بن الصامت، به ...
وانظر مسند أحمد 5/ 144، 156، وطبقات ابن سعد 4/ 1/166 - 167، وسير أعلام النبلاء 2/ 71، و "جامع الأصول" 6/ 653،640 ويشهد للفقرة الأولى منه حديث أَنس برقم (4176) في مسند أبي يعلى.
ويشهد للفقرة الثالثة حديث ابن مسعود المتقدم برقم (376).
وفوق السهم- وزان قفل-: موضع الوتر. والجمع أفواق مثل أقفال.
وقال النووي في "شرح مسلم" 2/ 291 - 292: "وفي هذا الحديث الحث على الصلاة أول الوقت، وفيه أن الإمام إذا أخرها عن أول وقتها يستحب للمأموم أن يصليها في أول الوقت منفرداً ثم يصليها مع الإمام فيجمع فضيلتي أول الوقت والجماعة ...... وفيه الحث على موافقة الأمراء في غير معصية لئلا تتفرق الكلمة وتقع الفتنة ولهذا قال في الرواية الأخرى: (إن خليلي أوصاني أن أسمع ... )، وفيه أن الصلاة التي يصليها مرتين تكون الأولى فريضة والثانية نفلا وهذا الحديث صريح في ذلك ... ". وانظر أيضاً شرح مسلم 4/ 501 - 508، و 5/ 482 - 484.